( ولو ( فكاجتماع أولاد الصلب وأولاد ابنه ) فإن كان الشقيق ذكرا حجبهم إجماعا أو أنثى فلها النصف أو أكثر فلهما الثلثان ، ثم إن كان ولد الأب ذكرا أو مع إناث أخذوا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين أو أنثى أو أكثر فلها أو لهما مع شقيقة السدس تكملة الثلثين ومع شقيقتين لا شيء لهما [ ص: 407 ] إلا إن كان معهما أخ يعصبهما ويسمى الأخ المبارك لا ابن أخ كما قال ( إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل ) كما مر . اجتمع الصنفان ) أي الأشقاء والإخوة لأب