( ومتى قبض المكتري ) العين المؤجرة ولو الحر المؤجرة عينه أو ( الدابة والدار وأمسكها ) الظاهر أنه زيادة إيضاح للعلم به من قوله قبض وكقبضها امتناعه منه بعد عرضها عليه قال إلا فيما يتوقف قبضه على النقل أي فيقبضه الحاكم فإن صمم آجره قاله في البيان وفيه نظر ؛ لأنه حاضر ولم يتعلق بالعين حق للغير حتى يؤجرها لأجله وإيجار الحاكم إنما يكون لغيبة أو تعلق حق فالذي يتجه أنه بعد قبضها وتصميمه على الامتناع يردها [ ص: 197 ] لمالكها ( حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة ) عليه ( وإن لم ينتفع ) ولو لعذر كخوف مرض لتلف المنافع تحت يده حقيقة أو حكما فاستقر عليه بدلها ومتى خرج بها مع الخوف ضمنها قال القاضي أبو الطيب القاضي إلا إذا ذكر ذلك حالة العقد وليس له فسخ ولا إلزام مكر أخذها إلى الأمن ؛ لأنه يمكنه أن يسير عليها مثل تلك المسافة إلى بلد آخر ومن ثم بحث ابن الرفعة أنه لو عم الخوف كل الجهات وكان الغرض الأعظم ركوبها في السفر وركوبها في الحضر نافع بالنسبة إليه لم يلزم المستأجر أجرة وفيه نظر واضح إلا أن يكون مراده أنه يخير بذلك ؛ لأنه نظير ما مر في نحو انقطاع ماء الأرض ومتى انتفع بعد المدة لزمه مع المسمى المستقر عليه أجرة مثل ذلك الانتفاع .