الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وكذا ) تستقر الأجرة ( لو اكترى دابة لركوب إلى موضع ) معين ( وقبضها ) أو عرضت عليه ( ومضت مدة إمكان السير إليه ) لتمكنه من الاستيفاء وعلم من كلامه أن هذه غير الأولى ؛ لأن تلك مقدرة بزمن وهذه بعمل فتستقر بمضي مدة العمل الذي ضبطت به المنفعة ( وسواء فيه ) أي التقدير بمدة أو عمل ( إجارة العين والذمة إذا سلم ) المؤجر في إجارة الذمة ( الدابة ) مثلا ( الموصوفة ) للمستأجر لتعين حقه بالتسليم بخلاف ما إذا لم يسلمها فإنه لا يستقر عليه أجرة لبقاء المعقود عليه في الذمة وكالتسليم العرض كما مر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أو عرضت عليه ) هذا قد يخالف ما تقدم عن القاضي أبي الطيب ؛ لأن الدابة مما يتوقف قبضها على النقل فالوجه وفاقا لما رجع إليه م ر أنه لا أثر لمجرد العرض إلا إذا كان على وجه يعد قبضا في البيع .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وكذا لو أكرى ) كذا في أصله وفي نسخة المغني والنهاية والمحلى اكترى ا هـ سيد عمر ( قوله أو عرضت عليه ) هذا يخالف ما تقدم عن القاضي أبي الطيب ؛ لأن الدابة مما يتوقف قبضها على النقل فالوجه وفاقا لما رجع إليه م ر أنه لا أثر لمجرد العرض إلا إذا كان على وجه يعد قبضا في البيع سم على حج ا هـ ع ش ولا يخفى أن ذلك يجري في قول الشارح الآتي وكالتسليم العرض ( قوله لتمكنه إلخ ) فيه ما مر من بحث الأذرعي ( قوله أي التقدير إلخ ) عبارة المغني أي المذكور من هاتين المسألتين ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية