( وكذا ) تستقر الأجرة ( لو ( ومضت مدة إمكان السير إليه ) لتمكنه من الاستيفاء وعلم من كلامه أن هذه غير الأولى ؛ لأن تلك مقدرة بزمن وهذه بعمل فتستقر بمضي مدة العمل الذي ضبطت به المنفعة ( وسواء فيه ) أي التقدير بمدة أو عمل ( إجارة العين والذمة إذا سلم ) المؤجر في إجارة الذمة ( الدابة ) مثلا ( الموصوفة ) للمستأجر لتعين حقه بالتسليم بخلاف ما إذا لم يسلمها فإنه لا يستقر عليه أجرة لبقاء المعقود عليه في الذمة وكالتسليم العرض كما مر . اكترى دابة لركوب إلى موضع ) معين ( وقبضها ) أو عرضت عليه