ص ( وهي خمسون يمينا متوالية ) قال ابن رشد في نوازله بأن يقسما خمسين يمينا ترد عليهما يمينا يمينا أنه هو الذي قتله يقول الأب في يمينه بمنقطع الحق قائما مستقبل القبلة إثر صلاة العصر من يوم الجمعة على ما مضى عليه عمل القضاة بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لقد قتل هذا ويشير إلى القاتل ابنه فلانا بالجرح الذي أصابه به ومات منه على سبيل العمد بغير حق . في كيفية قسامة قام بها المقتول وأخوه
وكذلك يقسم الأخ إلا أنه يقول : لقد قتل أخي فإذا استكمل خمسين يمينا على هذه الصفة أسلم برمته إليهما فاستقادا منه بالسيف قتلا مجهزا على ما أحكمه الشرع في القصاص في القتل انتهى . قال البرزلي وسئل أصبغ بن محمد وأن ما شهد به الشهود من قول المدمى حق أم لا ؟ ( فأجاب ) لا يلزم ولي الدم أن يزيد في يمينه إحقاق ما شهد به الشهود من قول المدمى ولا علمت أحدا من أهل المذهب قاله . هل يزيد ولي الدم في يمينه
ص ( بتا )
ش : ويعتمدون على ظن قوي كما تقدم في باب الشهادات والله أعلم .
ص ( وإن أعمى أو غائبا )
ش : يريد أو صغيرا ويحلف إذا بلغ ويأخذ حصته كما ذكره ابن عرفة عن الموازية .
ص ( أو امرأة )
ش : كما لو خلف بنتا واحدة قال في المدونة فإن لم يدع إلا بنتا بغير عصبة حلفت خمسين يمينا فأخذت نصف الدية أبو الحسن وسكت عن النصف الباقي . قال الباجي : ويسقط الباقي وتقدم مثله لابن رشد عند قوله وإذا قال المقتول : دمي عند فلان انتهى . ونص الذي تقدم قال ابن رشد ولو كان للمقتول وارث معلوم مع جماعة المسلمين مثل الزوجة والزوج يحلف الوارث المعلوم خمسين يمينا واستحق حقه من الدية وبطل الباقي منهما انتهى من سماع يحيى من كتاب الديات الثاني . انتهى كلام الشيخ أبي الحسن .
وفي الذخيرة المقسم في الخطإ جميع المكلفين من الورثة رجالا أو نساء يحلفون بقدر مواريثهم ومن لا وارث له فلا قسامة له لتعذر قسم بيت المال ولا يقسم الأول لسبب أو ولاء ولا يقسم من القبيلة إلا من التقى معه إلى نسب ثابت ولا يقسم المولى الأسفل بل ترد الأيمان على المدعى عليهم انتهى .