ص ( أو يراه يتشحط في دمه )
ش : فاعل يرى ضمير يعود على العدل والمعنى أن من اللوث قال في التوضيح واشتراط أن يشهد العدل على أنه رأى المجروح يتشحط في دمه المصنف يعني العدل هذا ظاهر ولم أر من صرح بذلك انتهى . ابن الحاجب
( قلت ) صرح به القاضي عبد الوهاب في المعونة والله أعلم .
ص ( وليس منه وجود بقرية قوم أو دارهم )
ش : نحوه في كتاب الديات من المدونة وقال في التوضيح في شرح قول وكالعدل يرى المقتول يتشحط في دمه وليس ابن الحاجب لوثا يوجب القسامة بل هو هدر خلافا موت الرجل عندنا في المزاحمة في قوله تجب فيه القسامة [ ص: 273 ] وتجب الدية انتهى . للشافعي