ص ( وإن نكلوا أو بعض حلفت العاقلة )
ش : أي فيحلف كل واحد منهم يمينا واحدة وقد تقدم أن سبعمائة أو الزيادة على الألف وظاهر كلامه أنه إذا حد العاقلة سقطت الدية جميعها وحلفت العاقلة وليس كذلك بل المراد أنه إذا نكل بعض الورثة فإن العاقلة تحلف ويسقط حصة الناكل فقط كما صرح بذلك نكل بعض الورثة ابن رشد في سماع عيسى من كتاب الديات وصرح به وصرح به الشارح في شرح قول ابن الحاجب المصنف ولا يأخذ أحد إلا بعدها والله أعلم .