ص ( فلو لم ينفسخ واختير خلافه ) أحال بائع على مشتر بالثمن ، ثم رد بعيب أو استحق
ش : يعني إذا أحاله بثمن ما باعه ، ثم رد المبيع بعيب أو استحق فإن الحوالة لا تنفسخ عند ابن القاسم وتنفسخ عند واختاره الأئمة أشهب ابن المواز وغيره وما ذكره المؤلف غير جار على قاعدته من وجهين ; لأن مادة [ ص: 96 ] الاختيار للخمي وإذا كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره في نفسه وليس للخمي هنا اختيار ، والخلاف منصوص بين ابن القاسم والمختار لقول وأشهب أشهب ابن المواز وغيره .