ص ( إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط )
ش : أما إذا علما جميعا بفلسه فلا رجوع له عليه قاله ، ونقله الشارح وغيره فأحرى إذا علم وحده فإن جهلا فلسه جميعا فالذي يفهم من كلام مالك المصنف أنه لا رجوع عليه ، وهو الذي يفهم من كلام الذي نقله عبد الحق أبو الحسن والمصنف في التوضيح وغيره بل هو صريح في ذلك فإنه نقل عن ابن عبد السلام أنه قد اعترض هذه المسألة غير واحد فإن إن كان عيبا فله الرجوع على المحيل بفلس المحال عليه ، أو لم يعلم ، وإن لم يكن عيبا فلا رجوع له مطلقا قال وأجيب بأنه عيب مع علم المحيل لغروره ، وأجاب فلس المحال عليه حين الحوالة بأن الحوالة معروف فسهل على المحيل إلا أن يغر انتهى . فينبغي أن يقيد كلام عبد الحق ابن سلمون السابق بهذا .