( تنبيه ) وهذا الخلاف مقيد بما إذا كان البائع باع ما ظن أنه ملكه ، وأما لو مثل أن يبيع سلعة من رجل ، ثم يبيعها من ثان ويحيل عليه بالثمن فلا خلاف أن الحوالة باطلة ويرجع المحال على المحيل ، قاله باع ما يعلم أنه لا يملكه ابن رشد في نوازله ، ونقله في التوضيح والشامل وابن سلمون ونص كلامه : " سئل ابن رشد عمن باع حصة له من كرم وأحال عليه بالثمن فأثبت رجل أنه ابتاع الحصة من المحيل قبل بيعه واستحق الحصة ، وفسخ البيع ، قال إذا كان الأمر على ما وصفت فتنتقض الإحالة ، ويرجع المحال بدينه الذي أحاله ولا يكون له قبل المحال عليه شيء لسقوط الثمن بالاستحقاق وهذه المسألة خارجة عندي من الاختلاف لكون الاستحقاق فيها من جهة المحيل بخلاف إذا لم يكن من جهته ، وقد كنت سئلت عن هذه المسألة من مدة فأجبت فيها بمثل هذا الجواب في المعنى ، وإن خالفه في اللفظ " انتهى . كلام ابن رشد ، والله أعلم .