ص ( وملك أحد الزوجين )
ش : قال ابن عرفة عن اللخمي : وإن لم يمتعها لبقائها معه ، ولو اشترى بعضها متعها اشترى زوجته
ص ( أو فرض لها ، وطلقت قبل البناء )
ش : قال في المدونة : وإذا فالقول قولها في الصداق ، ولا متعة لها انتهى ، وقال خلا بزوجته ، وأرخى الستر ، وقد سمى لها ، وطلقها ، وقال لم أمسها ، وقالت مسني ابن ناجي قال : وإذا قال أصبت ، وأكذبته ينبغي أن يكون لها جميع المهر مع المتعة انتهى ، والله أعلم . أبو عمران
ص ( ومختارة لعتقها أو لعيبه )
ش : قال ابن عرفة الصقلي : لمن اختارت نفسها لتزويج أمة عليها المتعة ، والله أعلم .