ص ( والمتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية )
ش : وقيل على قدر حالها فقط قاله ، وقيل على قدر حالهما نقل القولين أبو عمران ابن عرفة ، وابن ناجي على المدونة ، والله أعلم .
( فرع ) : قال ابن عرفة ابن محرز عن ابن وهب إن وأشهب سقطت انتهى . لم يمتعها حتى ارتجعها
ص ( ككل مطلقة بنكاح لازم )
ش : قال في المدونة : ولكل مطلقة المتعة طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إلا المطلقة قبل البناء أو قد سمى لها فحسبها نصفه ، ولا متعة لها انتهى .
، وقال ابن عرفة لما تكلم على من لا متعة لها عاطفا عليه اللخمي ، ولا من قامت بعيب ، ولا من فسخ نكاحها ، ولو لعارض حدث انتهى ، وقال في الشامل ، والمتعة مستحبة لا ، واجبة على المشهور في كل نكاح لازم أو فاسد يفوت بالبناء انتهى ، وقال ابن يونس في النكاح الثاني ، وكلما فسخ قبل البناء لصداقه فلا متعة فيه انتهى
ص ( لا في فسخ كلعان )
ش : قال ابن عرفة اللخمي رأيت عليه المتعة انتهى ، وقال قبله ، وقول إن فسخ لرضاع بأمر الزوج الباجي المفارقة عن مفالجة كالملاعنة خلاف ظاهر المذهب انتهى ، وقاله ابن ناجي ، وقال ابن عرفة بعده ابن رشد ظاهر قول ابن القاسم إن طلق فيما يفسخ بطلاق قبل فسخه فلا متعة عليه انتهى .