ش : اختلف في لغة فقال مدلول الإيلاء عياض : أصل الإيلاء الامتناع قال الله تعالى { ولا يأتل أولو الفضل منكم } ثم استعمل فيما كان الامتناع منه بيمين [ ص: 106 ] وقال الباجي الإيلاء في اللغة اليمين ، وقاله ابن الماجشون ، وكذلك قال المفضل يقال آلى ، وتألى ، وائتلى ، وآلى هو المستعمل عند الفقهاء يقال آلى يولي إيلاء ، والاسم منه الألية ، والجمع الألايا على ، وزن عطية ، وعطايا قاله في تهذيب الأسماء قال كثير في عمر بن عبد العزيز
قليل الألايا حافظ ليمينه ، وإن ندرت منه الألية برت
يصفه بقلة الحلف ، ويقال بتثليث الهمزة قاله في التوضيح ، وهو بسكون اللام ، وفتح الواو كما يفهم من الصحاح فإنه قال فيه ، والألوة بالتشديد فهو العود الذي يتبخر به ، وفيه لغتان ضم الهمزة ، وفتحها ، وهو فارسي معرب ، وأما الشرع فحده ابن عرفة بأنه حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه ، وحده المصنف بقوله الإيلاء يمين زوج مسلم مكلف يتصور وقاعه ، وكان الإيلاء ، فغير الشرع حكمهما ، واختلف العلماء هل عمل بهما في أول الإسلام أم لا ؟ وصحح بعضهم أنه لم يعمل بهما ، والله أعلم . والظهار طلاقا بائنا في الجاهلية، وانظر تهذيب الأسماء واللغات ، وقوله يتصور وقاعه تصوره ظاهر قال ابن عرفة : وفيها لم يؤجل حتى يمكن وطؤها من آلى من صغيرة لا يوطأ مثلها اللخمي سواء ضمها إليه أم لا ، والكبيرة قبل البناء لا يوقف لها إلا بعد أربعة أشهر من يوم دعائه للبناء بعد مدة جهازها ، وجهازه ; لأنه الوقت الذي توجه لها حق الإصابة فيه انتهى .