الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وصحت رجعته إن قامت بينة )

                                                                                                                            ش : تعين حمله على الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما الشارح في الكبير ، ولا يصح حمله على ما في الوسط

                                                                                                                            ص ( ثم قالت كانت انقضت )

                                                                                                                            ش : أفاد بقوله ثم قالت إن قولها كان متراخيا عن إشهاده برجعتها

                                                                                                                            ص ( وإن لم تعلم بها حتى انقضت ، وتزوجت )

                                                                                                                            ش : تصوره واضح من كلام [ ص: 104 ] الشارح ، وقال في طلاق السنة من مختصر الوقار ، ومن كتب إلى زوجته بطلاقها ، ووصل ذلك إليها ، وارتجعها ، ولم يصل إليها ارتجاعه إياها حتى انقضت عدتها ، وتزوجت فلا سبيل له إليها قال أبو بكر [ ص: 105 ] ولست آخذ به ; لأن الله جعله مالكا لرجعتها ، وقد ارتجعها

                                                                                                                            ص ( ، وندب الإشهاد ) ش ، ويستحب إسماعها قاله ابن رشد في آخر سماع ابن القاسم من طلاق السنة ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية