ص ( وفي إبطالها إن لم ينجز كغد أو الآن فقط تأويلان )
ش : يعني أن بأن يقول راجعت زوجتي بل علقها كما لو قال : إذا كان غدا ، فقد ارتجعتك فقال الرجل إذا لم ينجز رجعة زوجته : لا يكون ذلك رجعة فظاهر كلامه أن هذه الرجعة باطلة مطلقا ، ومن الشيوخ من حمل كلام مالك على ظاهره مالك ، ومنهم من قال مراده لا تكون رجعة الآن ، وتصح إذا جاء غد فإبطالها إنما هو الآن فقط ، ولما وجه كعبد الحق اللخمي كلام قال عقيبه ، وإذا كانت هذه رجعة فاسدة على قوله ، ثم لم يحدث رجعة ، ولا أصاب حتى خرجت من العدة بانت ، وإن أصاب في العدة ، وهو يرى أن تلك الرجعة كان ، وطؤه رجعة ; لأنه وإن كان الارتجاع الأول فاسدا فإن حقه في الرجعة قائم ، وإصابته ، وهو يرى أنه مرتجع رجعة محدثة انتهى مالك
ص ( بخلاف ذات الشرط تقول إن فعله زوجي فقد فارقته )
ش : ومثله اخترت زوجي في أنه لا يلزم نقله عن ابن رشد في أول مسألة من سماع القرينين من كتاب التخيير . مالك