الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كدعواه لها بعدها )

                                                                                                                            ش : تصوره ، واضح ( فرع ) إذا طلق الرجل امرأته ، وادعى بعد انقضاء عدتها أنه قد كان راجعها قبل أن تنقضي عدتها ، وأتى برجعة مكتوبة قبل ذلك بمدة لا يعلم إن كانت قبل الطلاق أو بعده ، فيقول بعد الطلاق ، وتقول المرأة قبله من طلاق آخر ، فيدخل ذلك من الاختلاف ما يدخل في البراءة التي لا يعلم إن كانت متأخرة عن ذكر الحق أو متقدمة عليه انتهى من رسم الكراء ، والأقضية من سماع أصبغ من كتاب المديان ، والتفليس ، والاختلاف في ذلك سيأتي الكلام عليه إن شاء الله مستوفيا في كلام المصنف في باب الإقرار ، وبيان المشهور فيه فراجعه هناك ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( ولا إن أقر به فقط في زيارة )

                                                                                                                            ش : أي فلا رجعة له واحترز بقوله فقط مما إذا أقر به في خلوة الاهتداء فإن له الرجعة ، وهذا القول هو الذي رجحه المصنف في التوضيح هنا ، وذكر في باب العدة أنه إذا أقر أحد الزوجين فقط [ ص: 103 ] فلا رجعة قاله في شرح قول ابن الحاجب ، وتسقط النفقة ، والسكنى ، ولا يجب إلا نصف الصداق ، ولا رجعة ، وظاهره أنه لا رجعة مطلقا من غير تفصيل بين خلوة الزيارة ، والاهتداء ، وهو أحد الأقوال ، ولم يحك في باب العدة غيره فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية