ص ( كدعواه لها بعدها )
ش : تصوره ، واضح ( فرع ) إذا قبل أن تنقضي عدتها ، وأتى برجعة مكتوبة قبل ذلك بمدة لا يعلم إن كانت قبل الطلاق أو بعده ، فيقول بعد الطلاق ، وتقول المرأة قبله من طلاق آخر ، فيدخل ذلك من الاختلاف ما يدخل في البراءة التي لا يعلم إن كانت متأخرة عن ذكر الحق أو متقدمة عليه انتهى من رسم الكراء ، والأقضية من سماع طلق الرجل امرأته ، وادعى بعد انقضاء عدتها أنه قد كان راجعها من كتاب المديان ، والتفليس ، والاختلاف في ذلك سيأتي الكلام عليه إن شاء الله مستوفيا في كلام أصبغ المصنف في باب الإقرار ، وبيان المشهور فيه فراجعه هناك ، والله أعلم .
ص ( ولا إن أقر به فقط في زيارة )
ش : أي فلا رجعة له واحترز بقوله فقط مما إذا أقر به في خلوة الاهتداء فإن له الرجعة ، وهذا القول هو الذي رجحه المصنف في التوضيح هنا ، وذكر في باب العدة أنه إذا أقر أحد الزوجين فقط [ ص: 103 ] فلا رجعة قاله في شرح قول ، وتسقط النفقة ، والسكنى ، ولا يجب إلا نصف الصداق ، ولا رجعة ، وظاهره أنه لا رجعة مطلقا من غير تفصيل بين خلوة الزيارة ، والاهتداء ، وهو أحد الأقوال ، ولم يحك في باب العدة غيره فتأمله ، والله أعلم . ابن الحاجب