. ص ( ونذر المطلق )
ش : يشير به لقول ابن رشد النذر ثلاثة أقسام : مستحب وهو النذر المطلق الذي يوجبه الرجل على نفسه شكرا لله تعالى على ما كان ومضى ، انتهى . وقال في التلقين : ويلزم بإطلاقه ، انتهى . وقال البساطي يعني إذا لا يلزم الوفاء به ويندب له أن يفعل شيئا مما يقبل أن ينذر ، انتهى . وهذا ليس بظاهر لأن هذا نذر مبهم ، وفيه كفارة يمين فتأمله والله أعلم . قال : علي نذر ولم يعلقه بشيء معين
ص ( وكره المكرر )
ش : انظر قوله هذا مع قوله في الصيام : فإن الظاهر أن فيه تكرارا والله أعلم ونذر يوم مكرر