الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            . ص ( وفي كره المعلق تردد )

                                                                                                                            ش : الكراهة فيه وفيما قبله مع لزومها قال في التلقين : ويلزم عند وجود شرطه ، وسواء كان شرطه مباحا أو محظورا أو طاعة أو معصية كان فعلا للناذر أو لغيره من العباد أو من فعل الله تعالى ، انتهى . وقال القرطبي ورد في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام { أنه قال : لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا } قال القرطبي محل النهي أن يقول : إن شفى الله مريضي فعلي عتق أو صدقة ونحوه ، ووجهه أنه لما وقف فعل القربة على حصول غرض عاجل ظهر أنه لم ير بتمحض نيته التقرب إلى الله تعالى ، بل سلك سبيل المعاوضة ، وهذا حال البخيل الذي لا يخرج من ماله إلا بعوض عاجل أكثر منه ، ثم ينضاف إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض أو أن الله يفعل له ذلك الغرض لأجل النذر وإليهما الإشارة بقوله : فإن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا ، فالأولى تقارب الكفر والثانية خطأ صراح ، وإذا تقرر هذا فهل النهي محمول على التحريم أو على الكراهة المعروف من مذاهب العلماء الكراهة .

                                                                                                                            ( قلت ) والذي يظهر لي التحريم في حق من [ ص: 320 ] يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه على ذلك محرما ، والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك ، وإذا وقع النذر على هذه الصفة وجب الوفاء به قطعا من غير خلاف ، ومما يلحق هذا في الكراهة النذر على وجه التبرم والتحرج فالأولى لمن يستثقل عبد القلة منفعته وكثرة مؤنته فينذر عتقه تخلصا منه وإبعادا له ، وإنما كره ذلك لعدم تمحض نية القربة .

                                                                                                                            والثاني أن يقصد التضييق على نفسه والحمل عليها بأن ينذر كثيرا من الصوم أو الصلاة أو غيرهما مما يؤدي إلى الحرج والمشقة مع القدرة عليه ، أما لو التزم بالنذر ما لا يطيقه لكان محرما ، وأما النذر الخارج عما تقدم فما كان منه غير معلق على شيء وكان طاعة جاز الإقدام عليه ولزم الوفاء به ، وأما ما كان منه على وجه الشكر فهو مندوب إليه كمن شفي مريضه فنذر أن يصوم أو يتصدق ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية