. ص ( كلله علي أو علي ضحية ) [ ص: 319 ]
ش : قال ابن الفرس في أحكام القرآن في سورة المائدة : واختلف في المذاهب إذا هل يلزم أم لا . ؟ فعندنا فيه قولان والصحيح لزومه لقوله تعالى { قال : لله علي أن أفعل كذا وكذا وأن لا أفعل كذا لقربة من القرب ، ولم يأت بلفظ النذر أوفوا بالعقود } انتهى .