الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( لا بمنفرد )

                                                                                                                            ش : يحتمل أن يكون مخرجا من قوله برؤية عدلين والمعنى أنه لا يثبت الهلال برؤية العدل الواحد وهذا هو المذهب ، قال ابن عرفة : والمذهب لغو رؤية العدل لغيره ابن حارث اتفاقا ، انتهى . وظاهر كلامه أنه لا خلاف فيه وقال اللخمي : منع مالك أن يصام بشهادة الواحد لا على وجه الوجوب ولا على وجه الندب ولا الإباحة .

                                                                                                                            قال سحنون : لو كان مثل عمر بن عبد العزيز ما صمت بقوله ولا أفطرت ثم نقل عن ابن الماجشون إجازة الصوم لرؤية الواحد ويحتمل أن يكون مخرجا مما يليه والمعنى أنه لا يثبت الهلال بنقل العدل عن رؤية العدلين أو عن الرؤية المستفيضة ويحتمل أن يكون راجعا لهما معا فلا يثبت برؤية العدل ولا بنقله أما رؤية العدل فالحكم فيها كذلك على ما تقدم وأما نقل العدل فاختلف في ثبوته به فأجازه ابن ميسر وأباه أبو عمران ورجح الشيخ ابن أبي زيد وابن يونس وابن رشد قول ابن ميسر بل قال ابن عرفة وفي نقل بينة بخبر الواحد قولا الشيخ مع نقله عن ابن ميسر وأبي عمران قائلا : إن ما قاله ابن ميسر فيمن بعث لذلك وليس كنقل الرجل لأهله ; لأنه القائم عليهم وصوب ابن رشد والصقلي قول الشيخ وقال : لا فرق بينه وبين نقله لأهله ولم يحك اللخمي والباجي غيره ، انتهى .

                                                                                                                            فإذا حملنا كلام المصنف على أنه راجع لنقل العدل أو راجع للرؤية والنقل فيكون مخالفا لما رجحه هؤلاء الشيوخ لكنه قال في توضيحه : قيل : والمشهور خلاف لما قاله ابن ميسر فلعله اعتمد على ذلك وقد مشى على ذلك صاحب الشامل فقال بعد أن ذكر النقل عن الشهادة : والاستفاضة بأحدهما لا بمنفرد عنهما على المشهور . وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب : والقول الثاني لا بد من شاهدين وهو المشهور . قاله في التوضيح

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية