ص ( لا بمنفرد )
ش : يحتمل أن يكون مخرجا من قوله برؤية عدلين والمعنى أنه لا يثبت الهلال برؤية العدل الواحد وهذا هو المذهب ، قال ابن عرفة : والمذهب لغو رؤية العدل لغيره ابن حارث اتفاقا ، انتهى . وظاهر كلامه أنه لا خلاف فيه وقال اللخمي : منع أن يصام بشهادة الواحد لا على وجه الوجوب ولا على وجه الندب ولا الإباحة . مالك
قال سحنون : لو كان مثل ما صمت بقوله ولا أفطرت ثم نقل عن عمر بن عبد العزيز ابن الماجشون إجازة ويحتمل أن يكون مخرجا مما يليه والمعنى أنه لا يثبت الهلال بنقل العدل عن رؤية العدلين أو عن الرؤية المستفيضة ويحتمل أن يكون راجعا لهما معا فلا يثبت برؤية العدل ولا بنقله أما رؤية العدل فالحكم فيها كذلك على ما تقدم وأما نقل العدل فاختلف في ثبوته به فأجازه الصوم لرؤية الواحد ابن ميسر وأباه ورجح الشيخ أبو عمران ابن أبي زيد وابن يونس وابن رشد قول ابن ميسر بل قال ابن عرفة وفي نقل بينة بخبر الواحد قولا الشيخ مع نقله عن ابن ميسر وأبي عمران قائلا : إن ما قاله ابن ميسر فيمن بعث لذلك وليس كنقل الرجل لأهله ; لأنه القائم عليهم وصوب ابن رشد والصقلي قول الشيخ وقال : لا فرق بينه وبين نقله لأهله ولم يحك اللخمي والباجي غيره ، انتهى .
فإذا حملنا كلام المصنف على أنه راجع لنقل العدل أو راجع للرؤية والنقل فيكون مخالفا لما رجحه هؤلاء الشيوخ لكنه قال في توضيحه : قيل : والمشهور خلاف لما قاله ابن ميسر فلعله اعتمد على ذلك وقد مشى على ذلك صاحب الشامل فقال بعد أن ذكر النقل عن الشهادة : والاستفاضة بأحدهما لا بمنفرد عنهما على المشهور . وقال ابن فرحون في شرح : والقول الثاني لا بد من شاهدين وهو المشهور . قاله في التوضيح ابن الحاجب