( تنبيهات الأول ) [ ص: 385 ] على القول بقبول النقل بخبر الواحد الذي رجحه الشيوخ فلا فرق بين أن يخبرهم بذلك ابتداء من نفسه أو يبعثوه ليكشف لهم عن ذلك ويخبرهم قال في المقدمات : وإنما يفترق ذلك في حق الإمام فإنه إن وجب عليه أن يأمر الناس بالصيام لذلك اليوم وإن أخبره بذلك من غير أن يرسله وجب على الإمام الصيام في نفسه خاصة ولم يصح له أن يأمر الناس بالصيام حتى يشهد عنده بذلك شاهد آخر ; لأنه حكم فلا يكون إلا بشاهدين ، انتهى . بعث رجلا إلى أهل بلد ليخبره عن رؤيتهم فأخبره أنهم صاموا برؤية مستفيضة أو بثبوت الهلال عند قاضيهم
وظاهره أن الذي يبعثه الإمام يكتفي بقوله بلا خلاف بل يفهم من كلام أبي عمران أن إنما يلزمه العمل بما يخبره به كما تقدم في كلام غير الإمام إذا بعث من يكشف له عن رؤية الهلال ابن عرفة الذي نقله عن أبي عمران ونقله عنه أيضا المصنف في التوضيح وغيره وعلى هذا فيستثنى من قول المصنف لا بمنفرد من يرسله الشخص ليكشف له عن الهلال فيلزمه الصوم بإخباره .