ص ( وعم إن نقل بهما عنهما )
ش : يعني أن وقوله عنهما سواء كان المنقول عنه بشهادة عدلين أو استفاضة فالأقسام أربعة وسواء كانت الشهادة المنقول عنها تثبت عند حاكم عام كالخليفة أو خاص على المشهور وقال الحكم بثبوت رمضان يعم كل من نقل إليه إذا نقل بهما أي بشهادة عدلين أو نقل باستفاضة عبد الملك : إذا كانت الشهادة عند حاكم خاص فلا تعم إلا من في ولايته .
قال ابن عبد السلام : وهذا الخلاف فيما نقل عن الحاكم المخصوص وأما ما ينقل عن الشهود أو الخبر المنتشر فلا تختص به جهة دون جهة ونقله في التوضيح . ( تنبيه ) قال ابن عرفة قال : وأجمعوا على عدم لحوق حكم رؤية ما بعد أبو عمر كالأندلس من خراسان ، انتهى .