وإن فللزوج نصف المال ; لأن إقرارها بالزوجية صحيح ، وإقرارها بالابنة غير صحيح في حق الزوج ، فيأخذ الزوج النصف ثم لما لم يوجد ما يستحق لما بقي من الورثة فيعتبر إقرارها بالابنة فيما بقي فيكون لها النصف الباقي ، ولو صدقها الزوج فيما أقرت به من نسب الابنة ، وجحدت الابنة الزوج كان للزوج ربع المال ; لأن إقراره حجة في حقه فالتحقت بالابنة المعروفة عند تصديقه في حقه فيكون له ربع المال ، والباقي للابنة . أقرت المرأة بزوج وابنة لها من غير هذا الزوج ، فصدقها كل واحد منهما بما أقرت به له خاصة ، وجحد صاحبه ثم مات ولا وارث لها
ولو ، فللزوج نصف المال ; لأن إقرارها بالزوجية صحيح ولمن سمى الزوج من جميع من سمينا غير صحيح في حق الزوج فيأخذ الزوج نصف المال ، ثم الباقي يقسم بين من بقي على تسعة ; لأنهم استووا في أن إقرارها لهم بالنسب لا يصح فيجعل فيما بينهم كأن كل واحد منهم معروف بالنسب الذي أقر له به ، ولو كانوا معروفين كانت القسمة من اثني عشر : للزوج الربع ثلاثة ، وللبنت النصف ستة وللأم السدس سهمان ، والباقي ، وهو سهم للأخت ، وقد أخذ الزوج كمال حقه فيطرح سهاما ويقسم ما بقي بينهم على تسعة : للابنة ستة وللأم سهمان وللأخت سهم ، فإن كان المقر بهم لم يصدقوها ولم يكذبوها حتى ماتت ثم صدقوها بعد موتها على ما بينا ففي قياس قول أقرت في مرضها أو صحتها بزوج وابنة وأم وأخت لأب فصدقها كل واحد فيما أقرت له به خاصة أبي يوسف رحمهما الله [ ص: 20 ] الجواب كذلك وفي قياس قول ومحمد رحمه الله لا شيء للزوج في هذه المسألة في الإقرار عند أبي حنيفة تصديق الزوج بعد موتها باطل فلا شيء له ويقسم الميراث كله على ستة ; لأنه يصير في الحكم كأنه ما أقر إلا بالثلاثة سوى الزوج فيكون للابنة نصف ثلاثة من ستة وللأم السدس سهم ، والباقي للأخت ، وهو سهمان . وقع في بعض النسخ وللأخت ثلاثة ، وهو غلط ، فإن الأخوات مع البنات عصبة فيكون للأخت ما بقي ، وهو سهمان ، ولو كانوا أقروا بذلك في حياتها وتكاذبوا فيما بينهم إلا الزوج فإنه أقر بالأم كان للزوج النصف ، والباقي على تسعة أسهم كما بينا ، ثم يضم للأم نصيبها إلى نصيب الزوج فيقتسمان على خمسة أسهم : للزوج ثلاثة وللأم سهمان ; لأن الزوج قد صدق بها فالتحقت في حقه بأم معروفة فما يحصل في أيديهما يقسم بينهما على مقدار حقهما على خمسة : للزوج ثلاثة وللأم سهمان ، وفي هذا بعض الشبهة ; لأن بوجوب الأم لا يتحول نصيب الزوج إلى الربع فينبغي أن يضرب هو بالنصف ستة ، ولكن نقول : الزوج إنما يضرب بثلاثة على أن تكون المرأة تركت زوجا ، وإما فتكون القسمة من ستة للزوج ثلاثة . أبي حنيفة
فإن قيل : فعلى هذا ينبغي أن يكون ما في أيديهما بينهما نصفين ; لأن الأم أخذت النصف الباقي مع الزوج قلنا : هي بالأمية تستحق الثلث ، ثم الباقي يرد عليها ، ولا يعتبر الرد في المزاحمة عند ضعف المال ; فلذا كانت القسمة بينهما على خمسة