ولو ، فالمال كله للموصى له ولا شيء للمقر به ; لأن النسب لم يثبت بإقراره وكان إقراره بمنزلة إيجاب المال له بالوصية ، ورجوعه عن ذلك صحيح ، فإن أنكره صار بمنزلة الراجع عما أوجبه له ، فلهذا سلم المال كله له ، ولو لم يوص بماله لأحد كان ماله لبيت المال دون المقر به ; لأن حق المقر به قد بطل بجحوده . أقر في مرضه بابن [ ص: 19 ] ابن أو بأخ وصدقه المقر به في ذلك ثم أنكره المريض وقال : ليس بيني وبينه قرابة ثم أوصى بماله كله لرجل ثم مات ولا وارث له
فإن قيل : كلامه بمنزلة الإقرار بالمال فكيف يصح رجوعه عنه ؟ ، قلنا : لا كذلك ، بل هو بمنزلة إيجاب المال له بطريق الخلافة ، وهو الوصية .
( ألا ترى ) أن ما أقر به لو كان ظاهرا لم يستحق المال إلا بهذه الصفة ، ولو لم يقر المريض بشيء من ذلك ، ولكن له عمة أو مولى نعمة ، فأقرت العمة أو مولى النعمة بأخ للميت من أبيه وأمه أو بعم أو بابن عم ثم أنكره ثم مات المريض أخذ المقر به الميراث كله ; لأن الوارث المعروف أقر بأنه مقدم عليه في استحقاق ماله ، وإقراره حجة على نفسه ، ولو جدد الإقرار به بعد موت المريض كان جميع المال للمقر به ، فكذلك إذا أقر به قبل موته .