الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
، ولو ترك خمسة بنين ، وأوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بنصف نصيب أحدهم ، فأجازوا فالفريضة من اثني عشر ; لأن الوصية : الموصى له بنصف المال يأخذ النصف والنصف الآخر بين البنين ، والموصى له بمثل النصيب على ستة ; لأنك تأخذ عدد البنين وتزيد عليه لصاحب النصف سهما ، فإذا صار النصف على ستة كان الكل اثني عشر ، للموصى له بالنصف ستة وللموصى له بمثل النصيب سهم ، وإن لم يجيزوا ففي المسألة ثلاثة أقاويل : في قول أبي حنيفة : الثلث بينهما على أربعة لصاحب النصف ثلاثة ; لأن من أصله أن الوصية بما زاد على الثلث تبطل عند عدم الإجازة ضربا واستحقاقا فيتراجع حق صاحب النصف إلى الثلث ، والباقي ، وهو الثلثان بين البنين ، والموصى له بالنصيب في ثلاثة يضرب بذلك في الثلث ، وحق الموصى له بالنصف في سهم يضرب به في الثلث فيكون الثلث بينهما على أربعة ، وفي قول أبي يوسف : الثلث بينهما على أحد عشر ; لأن سهام المال تسعة كما قاله أبو حنيفة ، فإنا نجعل للموصى له بالنصف لابتداء الثلث بطريق الاعتبار لتبيين نصيب الآخر بقسمة الثلثين النصف عند أبي يوسف في الثلث ، وذلك أربعة ونصف ، والموصى له بالنصيب يضرب بسهم فيكون الثلث بينهما على خمسة ونصف ، فأضعفه [ ص: 7 ] للكسر بالأنصاف فيكون أحد عشر ، للموصى له بالنصف تسعة وللآخر سهمان وفي قول محمد : الثلث بينهما على تسعة ونصف ; لأن الموصى له بالنصف يأخذ الثلث بطريق الاعتبار ، والباقي ، وهو الثلثان مقسوم بين البنين أخماسا ، فإذا صار الثلثان على خمسة كان جميع المال سبعة ونصفا ، فانكسر فأضعفه فيكون خمسة عشر الثلث من ذلك خمسة ، والباقي ، وهو عشرة بين البنين لكل واحد منهم سهمان ووصية صاحب النصيب مثل نصيب أحدهم ، وذلك سهمان ثم الموصى له بالنصف يضرب في الثالث بنصف المال ، وهو سبعة ونصف ; لأن سهام المال خمسة عشر ، والموصى له بالنصيب يضرب بسهمين فيكون الثلث بينهما على تسعة أسهم ونصف لصاحب النصف سبعة ونصف وللآخر سهمان

التالي السابق


الخدمات العلمية