ولو ، فإن الفريضة من أربعة وخمسين سهما للموصى له الذي أجاز له أحدهما اثنا عشر سهما : تسعة منها بغير إجازة وثلاثة من نصيب الذي أجاز له خاصة وسهمان من نصيب الذي أجاز لصاحبه قبله ; لأنهما لو أجازا لهما الوصيتين كان المال بينهما أرباعا ، ولو لم يجيزا كان للموصى لهما ثلث المال فثلث المال سالم لهما بغير إجازة ، والثلثان بين الاثنين نصفان ، فيكون أصل المسألة من سبعة ثم حين أجاز أحد الابنين لأحدهما فقبول إجازته لأحدهما معتبرة بإجازتهما له ، ولو أجازا له لكان يضم نصيبه ، وهو سهم إلى نصيبهما ، وهو أربعة فيكون مقسوما بينهم أثلاثا لا يستقيم ، فيضرب ستة في ثلاثة فتكون ثمانية عشر : في يد كل واحد من الابنين ستة ، وفي يد كل واحد من الموصى لهما ثلاثة ، ثم يضم ما في يده منهم خمسة ، فحين أجاز الآخر ضممنا ما في يده ، وهو ثلاثة إلى ما في أيديهما ، وهو عشر فيكون ثلاثة عشر بينهم أثلاثا لا يستقيم ، فيضرب ثمانية عشر في ثلاثة ، فتكون أربعة وخمسين . ترك ابنين فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهما وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهما ، فأجاز أحد الابنين لأحدهما ثم أجازا جميعا بعد ذلك للباقي
ومنه تصح المسألة في يد الموصى لهما الثلث ، وهو ثمانية عشر في يد كل واحد منهما تسعة وفي يد كل ابن ثمانية عشر فحين أجاز أحدهما لأحد الموصى لهما يعتبر إجازته بإجازتهما ، ولو أجاز كان يأخذ مما في يد كل واحد منهما ثلاثة حتى يصير له خمسة ويبقى لكل واحد منهما خمسة عشر ، فإذا أجاز أحدهما أخذ بما في يده ثلاثة حصته من الإجازة ، فتكون له اثنا عشر ، ثم لما أجاز الآخر ، فإنه يأخذ من الذي أجاز له خاصة ثلاثة أسهم مثل ما أخذه صاحبه من الأول ; لأن هذا أول مجيز في حقه ويأخذ من الآخر سهمين ; لأنهما لو كانا أجازا للأول ، ثم أجازا للآخر لكان يضم ما في يده ، وهو تسعة إلى ما في أيديهما ، وهو ثلاثون فيكون بينهم أثلاثا لكل واحد منهم ثلاثة عشر ، فعرفنا أن الذي يسلم له أربعة أسهم بهذه الإجازة في يد كل واحد منهما سهمان ، فيجعل فيما [ ص: 6 ] يأخذ هو من الذي أجازا للأول ، ثم أجازا له ، فإذا أخذ منه سهمين كان له أربعة عشر سهما : تسعة بغير إجازة وثلاثة من الذي أجاز له خاصة وسهمان مما أخذه من الآخر .
ولو فالفريضة من ستة عشر سهما ; لأنا نجعل أصل الحساب من أربعة لمكان الوصية بالربع ، فيعطى الموصى له بالربع سهمان بطريق الاعتبار ، والباقي بين البنين الثلاثة ، لكل ابن سهم فزيد على ذلك مثل النصيب سهم فيكون أربعة ، وقسمة الثلاث على أربعة لا يستقيم ، فيضرب أربعة في أربعة فتكون ستة عشر ، للموصى له بالربع أربعة ، والموصى له بمثل النصيب ربع ما بقي ، وهو ثلاثة وما بقي ، وهو تسعة بين البنين الثلاثة لكل ابن ثلاثة ، وإن لم يجيزوا فالثلث بينهما على سبعة أسهم في قول ترك ثلاث بنين ، وأوصى لرجل بربع ماله ولآخر بمثل نصيب أحدهم ، فأجازوا ; لأنه يعتبر حال عدم الإجازة بحالة الإجازة على معنى أن كل ما واحد منهما يضرب في الثلث بسهام حقه غير الإجازة ، وحق صاحب الربع أربعة وحق صاحب النصف ثلاثة فيكون بينهما على سبعة . أبي يوسف
وعند رحمه الله الثلث بينهما نصفان ; لأن كل واحد منهما لو انفرد استحق ربع المال ، فإن من ترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم كان للموصى له ربع المال فعرفنا أن حقهما فيما أوجب بهذه الوصية سواء ، فيكون الثلث بينهما نصفين محمد