ولو أخذ الأجنبي أربعة بغير إجازة ثم يأخذ الأجنبي ما بقي في يد كل واحد منهما سهما سهما بالإجازة حتى يسلم له نصف المال ، ويأخذ الابن الموصى له من أخيه سهمين بكمال النصف بنصيبه ; لأنه كان في يده أربعة أسهم إلى تمام النصف سهمان فيأخذهما من أخيه باعتبار إجازته وصيته . ترك ابنين فأوصى لأجنبي بنصف ماله وأوصى لأحد ابنيه بكمال النصف مع نصيبه ، فأجاز ذلك الوارثان
فإن قيل : لماذا لم يعتبر ما بقي في يده ، وهو ثلاثة أسهم حتى يأخذ من أخيه ثلاثة قلنا : لأنه قد سلم سهما للأجنبي بإجازة وصيته وما سلم إليه من ذلك محسوب على ميراثه ; فلهذا أخذ من أخيه سهمين فيجعل له كمال النصف بنصيبه فيسلم للأجنبي ستة وللابن الموصى خمسة ويبقى للابن الآخر سهم ، ولو أجاز الابن الذي لم يوص له الأجنبي ولم يجز لأخيه ولم يجز أخوه للأجنبي ، أخذ الأجنبي ثلث المال بغير الإجازة منه وأخذ من الذي أجاز له سهما واحدا ; لأن المستحق له بالإجازة من نصيبه هذا المقدار فيأخذه ، ولا يأخذ بالنصيب الآخر شيئا ; لأنه لم يجز له الوصية فيصير في يده خمسة وفي يد الابن المجيز للأجنبي ثلاثة وفي يد الابن الموصى له أربعة نصيبه من الميراث .
وإذا فهذا على وجهين : إما أن يجيز ذلك الورثة أو لا يجيزونه ، فإن أجازوا فالقسمة من ستة : للموصى له بالثلث سهمان وللموصى له بمثل نصيب أحدهم سهم وما بقي فبين الورثة أثلاثا ; لأنا نأخذ عدد البنين وهم ثلاثة فنزيد عليه للموصى [ ص: 4 ] له بمثل النصيب سهما ; لأنه جعله في الاستحقاق كابن بالغ له ثم الوصية بثلث المال تزيد على ما في يدنا ، وهو أربعة مثل نصفه ، وذلك سهمان فتكون ستة أسهم للموصى له بالثلث سهمان وللموصى له بمثل النصيب سهم ، والباقي ، وهو ثلاثة بين البنين أثلاثا ، فإن لم يجيزوا ، فالقسمة من تسعة في قول ترك ثلاثة بنين فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، وأوصى لآخر بثلث ماله والثلث من ذلك ثلاثة للموصى له بالثلث سهمان ، وللموصى له بمثل النصيب سهم اعتبارا بحال الإجازة أو لا فرق بين الحالتين في حق الموصى لهما وفي حال الإجازة كان للموصى له بالثلث ضعف ما للموصى له بمثل النصيب ، فكذلك عند عدم الإجازة فيكون الثلث بينهما أثلاثا لكل واحد منهم سهمان ، ووصية الموصى له بمثل النصيب مثل نصيب البنين ، فعرفنا أن نصيبه سهمان ووصية الموصى له بالثلث ثلاثة من تسعة فيضرب كل واحد منهما بجميع وصيته ; فلهذا كان الثلث بينهم على خمسة ، والمال كله على خمسة عشر . أبي يوسف
ولو ، فإن أجاز الوارث لهما جميعا ، فالمال بينهما وبين الابن أثلاثا لكل واحد منهم ثلث المال ; لأنه جعل كل واحد منهما بما أوجب له بالوصية كما لو أحد ، وقد أجاز ذلك الابن المعروف فكانوا بمنزلة ثلاثة بنين ، فيكون المال بينهم أثلاثا ، ولو أجاز لأحدهما ثم أجاز للآخر بعد ذلك كان للأول سدسا جميع المال وللآخر سدس المال وثلاثة أرباع سدس المال ; لأنهما استحقا ثلث المال بينهما نصفين قبل الإجازة وبقي في يد الابن ثلثا المال أربعة من ستة ، فحين أجاز لأحدهما فقد سواه بنفسه فيضم ما في يده ، وهو سهم إلى ما في يد ابنه ، وهو أربعة ، فيكون بينهما نصفين لكل واحد منهما سهمان ونصف فنصف المال انكسر بالأنصاف ، فيكون المال من اثني عشر : في يد كل واحد من الموصى له سهمان وفي يد الابن ثمانية ، فإذا ضممنا ما في يد الذي أجاز له إلى ما في يد الابن يكون ذلك عشرة بينهما نصفان لكل واحد منهما خمسة ثم لما أجاز صحت إجازته فيما بقي في يده لا في إبطال شيء مما صار مستحقا للأول ، وهو بهذه الإجازة سوى الثاني بنفسه فيضم ما في يده ، وهو سهمان إلى ما في يد الابن فيكون سبعة بينهما نصفان لكل واحد منهما ثلاثة ونصف ، فيضعفه للبناء بالأنصاف ، فتكون أربعة وعشرين للأول من ذلك عشرة ، وهو سدسان ونصف سدس ، كل سدس أربعة ، وللثاني سبعة ، وهو سدس وثلاثة أرباع سدس ، ويبقى للابن مثل ذلك ، ولو كان أحدهما قابلا للموصى له فاختار الوارث لهما معا أو أجاز للقابل أولا فهو سواء ، والمال بينهم أثلاثا ; لأن الوصية للقابل إنما لا تجوز لحق الوارث فيزول المانع بإجازة الوارث لهما معا [ ص: 5 ] أو للقابل أولا وهذا ; لأن الموصى له الآخر قد استحق الثلث من غير مزاحمة القابل فيه . ترك ابنا واحدا ، فأوصى لرجل بمثل نصيبه وأوصى لآخر أيضا بمثل نصيبه
وإجازته لهما أو للقابل في الحقيقة تكون إجازة للقابل ، وإن أجاز للذي لم يقبل أولا ثم أجاز للقابل أخذ الأول نصف المال ; لأنه قد استحق ثلث المال من غير أن يزاحمه القابل فيه ، فإن الضعيف لا يزاحم القوي وحين أجاز وصيته له فقد سواه بنفسه في استحقاق المال فصار هو مستحقا لنصف المال كاملا ، ثم إجازته للقابل تعمل في حقه لا في حق الأول ، وقد سواه بنفسه فيما بقي ، والباقي نصف المال فهو بينهما نصفان لكل واحد منهما الربع ،