قال إلا بإذنه لقوله صلى الله عليه وسلم : { ويكره للرجل أن يؤم الرجل في بيته } ، ولأن في التقدم عليه ازدراء به بين عشيرته وأقاربه وذلك لا يليق بحسن الخلق إلا أن يكون الضيف سلطانا فحق الإمامة له حيث يكون وليس للغير أن يتقدم عليه إلا بإذنه ، وإذا كان مع الإمام رجلان ، فإنه يتقدم الإمام ويصلي بهما ; لأن للمثنى حكم الجماعة قال صلى الله عليه وسلم : { لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه } . الاثنان فما فوقهما جماعة
وكذلك معنى الجمع من الاجتماع وذلك حاصل بالمثنى والذي روي ، أن رضي الله تعالى عنه صلى ابن مسعود بعلقمة والأسود في بيت واحد فقام في وسطهما قال رحمه الله كان ذلك لضيق البيت والأصح أن هذا كان مذهب إبراهيم النخعي رضي الله تعالى عنه ولهذا قال في الكتاب : وإن لم يتقدم الإمام وصلى بهما فصلاتهم تامة ; لأن فعلهم حصل في موضع الاجتهاد ، وأقل الجمع المتفق عليه ثلاثة والتقدم للإمامة من سنة الجماعة ولهذا قال ابن مسعود أبو حنيفة - رحمهما الله تعالى - في صلاة الجمعة النصاب ثلاثة سوى الإمام . ومحمد