فهما حران أما الذي اتفقا عليه فظاهر وأما الآخر فلأن من هو في يده مالك له ، وقد أقر بعتقه وإقرار المالك في ملكه صحيح ، فإذا أعتق ضمن الأكبر للأصغر نصف قيمة العبد في يده ; لأنه أقر أنه ما أعطاه شيئا فإن الذي أعطاه كان حرا باتفاقهما والذي أخذ الأكبر في الظاهر مملوك لهما والأكبر بالإقرار بعتقه صار متلفا نصيب الأصغر منه ; لأن إقراره ليس بحجة عليه فلهذا ضمن له نصف قيمته ، وهذا الضمان ليس بضمان العتق حتى يختلف باليسار والإعسار ، ولكنه ضمان إتلاف ; لأنه كان ماله بالقسمة ، وقد ظهر فساد القسمة ، ولكن إن تعذر عليه رد عليه نصيبه بعينه بإقراره بخلاف مسألة الدين فإن كل واحد من الابنين هناك أخذ ألفا كما أخذ صاحبه ، ثم استحق ما في يد كل واحد منهما بإقراره فلهذا لا يتبع واحد منهما صاحبه بشيء . وكذلك رجل مات وترك عبدين قيمة كل واحد منهما ألف درهم وترك ابنين واقتسما ذلك فأخذ كل واحد منهما عبدا ، ثم أقرا جميعا أن أباهما أعتق أحد العبدين بعينه ، وهو الذي في يد الأصغر منهما في صحته وأقر الأكبر أن أباه أعتق العبد [ ص: 49 ] الذي في يده في صحته والإقرار بجميع ذلك منهما معا فهذا والإقرار بالعتق سواء كما بينا ، والمعنى هنا أظهر ; لأن من أقر بما في يده خاصة فهو مقر أنه أعطى صاحبه بدلا مستحقا ، وقد تعذر عليه رد نصيبه مما في يده لإقراره به لغيره فيضمن له قيمته . الإقرار الوديعة في العبدين بأن أقر بأحدهما بعينه أنه وديعة فلان وأقر الآخر بما في يده أنه وديعة لفلان