قال : فالولد حر بالقيمة ; لأن المضارب كان مالكا نصفها في الظاهر قدر حصته من الربح فيتحقق الغرور بسبب ، ثم يرجع المضارب على البائع بالثمن فيكون على المضاربة كما كان ويرجع عليه أيضا بربع قيمة الولد ; لأن رجوعه باعتبار ملكه الظاهر ، وذلك كان بقدر الربع فيرجع به على البائع ويكون ذلك له خاصة ، ولا يكون على المضاربة ; لأنه عوض عما أدى ، والمؤدى لم يكن [ ص: 183 ] من مال المضاربة ، ولو لم يكن في الأم فضل أخذ المستحق الولد مع الأم ، ولم يثبت نسبه من المضارب ; لأنه استولدها ويعلم أنه لا يملك شيئا منها فكان لا يثبت به النسب ، والولد رقيق لانعدام التوارث حين كان عالما بحالها . رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها جارية تساوي ألفي درهم فاستولدها المضارب ، ثم استحقت
وإن كان هو الذي استولدها فإن لم يكن فيها فضل كان الولد حرا وعليه قيمته للمستحق ; لأنها مملوكة لرب المال في الظاهر ، والمضارب اشتراها له بأمره فهذا ، وفضل الوكيل سواء فيكون الولد حرا بالقيمة ويرجع على البائع بالثمن ، وقيمة الولد ، والذي يلي خصومة البائع في ذلك المضارب فيكون الثمن على المضاربة ، وقيمة الولد على رب المال ، وإن كانت الجارية تساوي ألفين فالرجوع على البائع بثلاثة أرباع قيمة الولد ; لأن المملوك للمستولد من جهته كان هذا المقدر ، وهو قدر رأس المال وحصته من الربح فإنما يرجع بهذا القدر من قيمة الولد فيكون لرب المال خاصة ، ويرجع بالثمن فيكون على المضاربة