. قال : وإذا وقضي بها للمستحق فالولد رقيق في قول تزوج المكاتب أو العبد امرأة حرة بإذن مولاه فولدت له ، ثم استحقت أبي حنيفة الآخر وفي قول وأبي يوسف الأول وهو قول أبي يوسف رحمهما الله حر بالقيمة وهي مسألة كتاب النكاح أن العتق بسبب الغرور عند محمد ، وذلك متحقق في حق العبد كما هو في حق الحر ، وعند محمد أبي حنيفة رحمهما الله المخلوق من ماء رقيقين [ ص: 180 ] لا يكون حرا ، وقد بينا بعض هذا فيما سبق قال : وكذلك وأبي يوسف فهو على هذا الخلاف إلا أن عند إذا صار المكاتب مغرورا بالشراء هناك الولد يكون حرا وهنا يكون بمنزلة أبيه مكاتبا محمد