. قال : وإذا ; لأن مطلق إقرارهما بنسب الولد محمول على ولد صحيح بينهما شرعا ، وهو النكاح فكان تصادقهما على نسب الولد تصادقا منهما على النكاح بينهما ، ومطلقه ينصرف إلى النكاح الصحيح فإن كانت المرأة لا تعرف أنها حرة فقالت أنا أم ولد لك ، وهذا ابني منك ، وقال الرجل هو ابني منك ، وأنت امرأتي فهو ابنهما لتصادقهما على نسب الولد ، ولكنها تصادق الرجل والمرأة الحرة في يد أحدهما أنه ابنهما والمرأة امرأة الرجل فلم يثبت الرق عليها وهو قد ادعى عليها النكاح وهي قد كذبته فلا يكون بينهما نكاح ، ولكن بتكاذبهما في السبب المثبت للفراش لا يمنع العمل بما تصادقا عليه مما هو حكم الفراش وهو ثبوت نسب الولد منهما ، وكذلك لو أقرت له بالرق ، وهو كذبها في ذلك فهذا والأول سواء لما بينا . ادعت أنها زوجته ، وقال الرجل هي أم ولدي
ولو لا يقبل قولها في ذلك ; لأن حقيقة الاختلاف بينهما في دعوى صحة النكاح وفساده وتصادقهما على أصل النكاح يكون إقرارا منهما بصحته فلا يقبل قول من يدعي الفساد بعد ذلك لكونه مناقضا . قال الرجل هذا ابني منك من نكاح ، وقالت صدقت هو من نكاح فاسد
ولو فنسب الولد ثابت وسئل الزوج عن الفساد ما هو فإذا أخبر بوجه من وجوه الفساد فرق بينهما بإقراره بأنها محرمة عليه في الحال وجعل ذلك بمنزلة إيقاعه الطلاق [ ص: 176 ] البائن حتى يكون لها نفقة العدة ; لأن قوله في فساد أصل العقد غير مقبول لما بينا ، ولكنه متمكن من أن يفارقها فيجعل إقراره بذلك كإنشاء التفريق ، والله أعلم بالصواب . قال الزوج هو من نكاح فاسد ، وقالت المرأة هو من نكاح صحيح