قال : ولو أن لم يستحلف على النسب هنا بالاتفاق أما عند رجلا ورث دارا من أبيه فادعى آخر أنه أخوه لأبيه قد ورث أباه معه هذه الدار وجحد ذو اليد ذلك لا يشكل ، وأما أبي حنيفة عندهما كل نسب لو أقر به لم يصح لا يستحلف على ذلك إذا أنكره لما بينا أن النكول عندهما قائم مقام الإقرار ، والأخوة لا تثبت بإقراره لو أقر بها فكذلك لا يستحلف عليه بخلاف الأبوة ، والبنوة ، ولكنه يستحلف بالله العظيم ما يعلم له في هذه الدار نصيبا كما يدعي المال ، والاستحلاف يجري في المال إلا أنه استحلاف على فعل الغير ; لأنه يدعي الإرث من الميت بسبب بينهما والاستحلاف على فعل الغير يكون على العلم لا على الثبات .