قال : ولو لم يلزمه ولدها إلا أن يدعيه أو جاءت به لأقل من ستة أشهر بعد الردة . كانت أم ولد المسلم مجوسية أو مرتدة
وقال رحمه الله يثبت نسب الولد منه ما لم ينفه ; لأن [ ص: 164 ] سبب الفراش قيام الملك ، وهو باق بعد الردة ، وإن حرم عليه غشيانها بالردة وثبوت النسب لا يعتمد حل الغشيان كما في المنكوحة نكاحا فاسدا ، وهذا بخلاف ما زوجها ; لأن فراشها قد انقطع باعتراض فراش الزوج . زفر
( ألا ترى ) أنه لو ادعاه لم يثبت النسب منه بخلاف ما نحن فيه ، ولنا أن تحسين الظن بالمولى واجب وفي إثبات النسب منه حكم بإقدامه على وطء حرام ، وذلك لا يجوز بدون الحجة فإن ادعاه فقد صار مقرا بذلك فيثبت النسب منه حينئذ ، وإلا فلا ، وكذلك إن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ ارتدت ; لأنا تيقنا أن العلوق سابق على ردتها فلا يكون فيه حمل أمر المولى على الفساد .
قال : وإذا ; لم تقبل بينتهم على ذلك والغلام ابن الميت ; لأن نسبه ثبت من المولى بإقرار المولى به ، وهذه البينة من الورثة تقوم على النفي فلا تكون مقبولة ، وبيان ذلك أنهم لا يثبتون بهذه الشهادة لأنفسهم حقا إنما يثبتون النسب للعبد وهو جاحد مكذب للشهود ، وقصد الورثة من هذا نفي النسب عن الميت حتى لا يزاحمهم في ميراثهم والشهادة على النفي لا تقبل ، ثم الورثة خلفاء الميت ، وهو لو أقام هذه البينة بنفسه لم يقبل منه فكذلك ممن يخلفه قال : ولو أقر بصبي في يده أنه ابنه من أمته هذه ولد على فراشه ، ثم مات الرجل فادعى أولاده أن أبوهم قد كان زوج هذه الأمة عنده قبل أن تلد بثلاث سنين ، وأنها ولدت هذا الغلام على فراش العبد ، والعبد والغلام والأمة ينكرون ذلك ثبت نسبه منه ; لأنه يثبت حق نفسه بهذه البينة من الفراش عليها ، ونسب ولدها فوجب قبول بينته للإثبات ، ثم من ضرورته انتفاء النسب عن المولى ; لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، ويعتق بإقرار المولى لإقراره بحريته حين ادعى نسبه فإن كان الإقرار منه في المرض فالمعتق من الثلث في حق الغلام والأمة جميعا ; لأن نسب الولد لما لم يثبت لم يكن لها شاهد على ما أقر به المولى من حق الحرية لها فكان معتبرا من الثلث كما يعتبر عتق الغلام من الثلث ، وجعل ذلك كإنشاء العتق منه فيهما ، ولو كان العبد غائبا توقف حكم هذه البينة حتى يحضر العبد فيدعي ، وينكر ; لأن حكم البينة يختلف بدعوى العبد ، وإنكاره فلا بد من أن يجعل وقوفا على حضوره . ادعى العبد ذلك ، وأقام البينة
ولو قبلت بينة التزويج ; لأنها تقوم للإثبات فإن النسب من حق الغلام فإذ البينة بالبينة من العبد كان مثبتا حق نفسه والأم تثبت النكاح بينهما وبين العبد وذلك حقها . ادعت الأم النكاح أو ادعاه الغلام