قال : وإذا فهو ابن المولى ; لأن بانقضاء عدتها حل للسيد غشيانها فعادت فراشا له كما كانت قبل النكاح فإن بانقضاء العدة قد ارتفع النكاح بحقوقه ، وهو المانع من ظهور حكم فراشه فإذا عادت فراشا للمولى ، ثم جاءت بالولد في مدة يتوهم أن يكون من علوق بعد الفراش ثبت نسبه ، وله أن ينفيه لما قلنا إلا أن يتطاول ذلك أو يجري فيه حكم وتفسير هذا التطاول مذكور في كتاب الطلاق أو ما فيه من الخلاف بين زوج أم ولده فمات عنها زوجها أو طلقها وانقضت عدتها ، ثم جاءت بولد لستة أشهر منذ انقضت عدتها ، وصاحبيه رحمهم الله من التقدير بسبعة أيام عنده وبمدة النفاس أبي حنيفة عندهما