الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
. قال : أمة في يدي رجل فولدت فادعى رجل أنه تزوجها ، وأن الولد منه ، وقال المولى : بل بعتها بألف درهم ، والولد منه فالولد من الزوج بتصادقهما على الفراش المثبت للنسب له عليها مع الاختلاف في سببه ، ويعتق بإقرار المولى ; لأن الأب مقر أن الولد ملكه ; لأنه ولد أمته والمولى مقر أنه حر ; لأنها علقت به في ملك الأب فكان حرا بإقرار المولى ، وأمه بمنزلة أم الولد ; لأن المولى مقر لها بأمية الولد والمستولد مقر بأن إقرار المولى فيها نافذ فلهذا كانت بمنزلة أم الولد موقوفة لا تحل لواحد منهما ; لأن كل [ ص: 150 ] واحد منهما ينفيها عن نفسه ، ولا يسع الزوج أن يقر بها ; لأن إباحة الفساد باعتبار ملك المتعة وملك المتعة لا يثبت له عليها إلا بثبوت سببه ، ولم يثبت هنا سبب لملك المتعة فإن المولى منكر للزوجية والزوج منكر للشراء ، وباب الحل مبني على الاحتياط فلهذا لا يسعه أن يقر بها فإذا مات أب الولد عتقت ; لأن المولى مقر أنها أم ولد له تعتق بموته ، والزوج مقر بصحة إقرار المولى فيها ، وعلى الزوج العقر قصاص من الثمن ; لأن مقدار العقر تصادقا على وجوبه على الزوج ، وإن اختلفا في سببه ، ولا عبرة لاختلاف السبب في ضمان المال كمن يقول لغيره لك علي ألف درهم قرض ، وقال المقر له بل هو غصب كان له أن يأخذ المال فهنا كذلك الزوج يعطي بحساب العقر والمولى يأخذ بحساب ما ادعاه من الثمن .

( قال ) : وهذا الجواب بخلاف ما ذكرنا في كتاب العتاق ، وإنما أراد به ما ذكره في نسخ أبي سليمان رحمه الله من كتاب العتاق أن على الزوج قيمتها للمولى ، وهذا غلط بل الصحيح ما ذكره في نسخ أبي حفص ونوادر هشام رحمهما الله أن على الزوج العقر يأخذه المولى قصاصا من الثمن كما فسره هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية