الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
. قال : رجل له أمة لها ثلاثة أولاد ، ولدتهم في بطون مختلفة من غير زوج فقال المولى للأكبر منهم هو ابني ثبت نسبه منه للدعوة وصارت الأم أم ولد له ، ولم يثبت نسب الآخرين منه عندنا ، وقال زفر رحمه الله يثبت نسب الآخرين منه أيضا ; لأنه تبين أنها أم ، ولد ولدتهما على فراشه فإنها صارت أم ولد له من حين علقت بالأكبر ونسب ولد أم الولد ثابت من المولى من غير دعوة إلا أن ينفيه ، وتخصيصه الأكبر بالدعوة لا يكون دليل النفي ، ولا الإثبات ، ولنا أن تخصيصه الأكبر بدعوة النسب دليل النفي في حق الآخرين هنا ; لأنه يجب على المولى شرعا إظهار النسب الذي هو ثابت منه بالدعوة فكان تخصيصه الأكبر بعد وجوب الإظهار عليه بهذه الصفة دليل النفي في حق الآخرين ، ودليل النفي كصريح النفي ونسب ولد أم الولد ينتفي بالنفي فكذلك بدليل النفي ، وهذا نظير ما قيل : إن سكوت صاحب الشرع صلوات الله عليه - عن البيان بعد وقوع الحاجة إليه بالسؤال دليل النفي ; لأن البيان وجب عند السؤال فكان تركه بعد الوجوب دليل النفي ، ولكن يعتق الآخران بموت المولى ; لأنهما ، ولدان لأم الولد فيعتقان بموت المولى ، فإن ولدت بعد إقراره ولدا لستة أشهر فصاعدا فلم ينفه المولى ، ولم يدعه حتى مات فهو ابنه ; لأنها علقت على فراشه فإنها بالدعوة صارت فراشا للمولى ; ولهذا ثبت نسب هذا الولد منه ، وفي الكتاب أشار إلى أن الفراش إنما يثبت لها من وقت الدعوة ، وهذا يكون طريقا آخر في المسألة الأولى : أن انفصال الولدين الأولين كان قبل ظهور الفراش فيها فلا يثبت نسبهما إلا بالدعوة

التالي السابق


الخدمات العلمية