. قال : وإذا فإنه يعتق الأصل كله على اختلاف الأصلين أما عند ولدت أمة ولدا من غير زوج فلم يدعيه المولى حتى كبر وولد له ولد من أمة للمولى ، ثم مات الابن الأول ، ثم ادعى المولى أحدهما فقال أحد هذين ابني يعني الميت وابنه رحمه الله ; لأن دعوته لما لم تعمل في حق النسب انقلب إقرارا بالعتق فكأنه قال : أحدهما حر ومن جمع بين حي وميت ، وقال : أحدهما حر عتق الحي منهما عنده . أبي حنيفة
وأما عند رحمه الله فلأنا تيقنا بحرية الأسفل ; لأنه إن كان هو المقصود فهو حر ، وإن كان المقصود الأكبر عتق الأسفل أيضا ; لأنه من أمة المولى فيكون مملوكا له ، ومن ملك ابن ابنه عتق عليه وتسعى أمة في نصف قيمتها ; لأنه إن كان المقصود هو الأسفل فأمه أم ولد يعتق بموت المولى ، وإن كان هو الأكبر لم يعتق هذه فلهذا عتق نصفها ، وسعت في [ ص: 144 ] نصف قيمتها ، وكذلك الجدة تسعى في نصف قيمتها لهذا محمد