الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ولو تزوجت أمته بغير إذنه ، ثم ولدت لستة أشهر فادعاه الزوج ، والمولى ; لأن النكاح الفاسد عند اتصال الدخول [ ص: 142 ] في حكم النسب كالنكاح الصحيح فكما أن هناك يثبت النسب من الزوج دون المولى فكذلك هنا .

( ألا ترى ) أن النسب يثبت بفراش النكاح على وجه لا ينتفي بمجرد النفي فاسدا كان النكاح أو جائزا بخلاف ملك اليمين ، ولكنه يعتق بدعوة المولى ; لأنه صار مقرا بحريته .

وكذلك أم ولد رجل تزوجت بغير إذنه ودخل بها الزوج فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا فادعياه أو نفياه أو نفاه أحدهما ، وادعاه الآخر فهو ابن الزوج على كل حال ; لأن فراش النكاح ، وإن كان فاسدا فهو أقوى من فراش الملك على ما بينا .

وكذلك لو تزوج أمة ابنه بغير إذنه فولدت فادعاه الزوج ، والمولى فهو ابن الزوج لما له عليها من فراش النكاح وهو أقوى من إثبات النسب من فراش الملك ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية