قال : فإن النسب يثبت من صاحب الرقبة ; لأنه يملك نصفها حقيقة ، وأبو المرأة ليس له فيها حقيقة ملك ، ولا حق ملك إنما له مجرد التأويل والتأويل لا يعارض حقيقة الملك ; ولأن صحة دعوة أبي المرأة باعتبار تملك نصيب ولده عليها من وقت العلوق وذلك متعذر لثبوت أمية الولد من الشريك فيها من وقت العلوق ، ودعوة الشريك دعوة صحيحة من غير شرط تقديم الملك فكان هو أولى . أمة بين رجل وامرأة صغيرة أو كبيرة فولدت فادعاه الرجل ، وأبو المرأة