. قال : وإن ; لأن ثبوت دعوة الأب شرطه ; ولأنه نقل الجارية إلى نفسه بضمان القيمة ، وليس للمكاتب هذه الولاية فإن ملكه يوما ثبت نسبه ; لأن امتناع ثبوت النسب منه بدعوته لعدم ملك المحل ، وقد زال ذلك حين ملكه ، وإن كانت الجارية لابن له ولد في مكاتبته أو اشتراه فولدت فادعاه المكاتب جازت دعوته وصارت الأم أم ولد له ، ولم يضمن مهرا ، ولا قيمة ; لأن كسب المولود في كتابته ، ومن يكاتب عليه بشرائه بمنزلة كسبه . وطئ المكاتب أمة ابنه وهو حر أو مكاتب بعقد على حدة لم يثبت النسب منه إذا كذبه الابن
( ألا ترى ) أنه يتمكن من أخذ ذلك كله ليستعين به على أداء المكاتبة ، وكانت هذه الأمة في حقه بمنزلة أمته فلهذا ثبت النسب منه ، ولم يضمن عقرا ، ولا قيمة