الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
. قال : وإن وطئ المكاتب أمة ابنه وهو حر أو مكاتب بعقد على حدة لم يثبت النسب منه إذا كذبه الابن ; لأن ثبوت دعوة الأب شرطه ; ولأنه نقل الجارية إلى نفسه بضمان القيمة ، وليس للمكاتب هذه الولاية فإن ملكه يوما ثبت نسبه ; لأن امتناع ثبوت النسب منه بدعوته لعدم ملك المحل ، وقد زال ذلك حين ملكه ، وإن كانت الجارية لابن له ولد في مكاتبته أو اشتراه فولدت فادعاه المكاتب جازت دعوته وصارت الأم أم ولد له ، ولم يضمن مهرا ، ولا قيمة ; لأن كسب المولود في كتابته ، ومن يكاتب عليه بشرائه بمنزلة كسبه .

( ألا ترى ) أنه يتمكن من أخذ ذلك كله ليستعين به على أداء المكاتبة ، وكانت هذه الأمة في حقه بمنزلة أمته فلهذا ثبت النسب منه ، ولم يضمن عقرا ، ولا قيمة

التالي السابق


الخدمات العلمية