الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ولو زوج المولى هذه الأمة من عبده صح النكاح كما لو زوجه أمة أخرى له وثبت النسب منه إذا ولدت ، وكذلك لو تزوجها بغير إذن المولى ثبت نسب الولد منه إذا أقر به ; لأنه بدون شبهة النكاح يثبت النسب عند إقراره فعند شبهة النكاح أولى .

وكذلك لو تزوجها المولى فولدت ; لأن النكاح لغو منه فيها فيثبت النسب عند إقراره بالولد كما لو لم يسبق النكاح .

وكذلك لو ادعى العبد ولد امرأة حرة بنكاح فاسد أو جائز ; لأن العبد من أهل أن يثبت النسب منه ، وإقراره بالنسب لا يمس حق المولى وفيما لا يتناول حق المولى إقرار العبد به كإقرار الحر كما في الإقرار بالقود والطلاق ، وفي كل شيء لا يصدق فيه الحر ما لم يملك الولد فكذلك العبد لا يصدق فيه ما لم يملك بعد عتقه فإذا ملكه بعد العتق عتق ، وثبت نسبه منه ; لأن الإقرار بمال لا يحتمل الإبطال يبقى موقوفا على ظهور حكمه بملك المحل ، وعند ذلك يصير كالمجدد للإقرار فيثبت حكمه في حقه ، وكذلك العبد المديون إذا ادعى ، ولد أمة اشتراها يثبت النسب منه ; لأنه كسبه وليس في إقراره إبطال حق الغرماء فإنه متمكن من بيعها وبيع ولدها بعد ثبوت النسب .

وكذلك لو ادعى أن مولاها أحلها له ، وكذبه المولى لأن لا معتبر بإحلال [ ص: 121 ] المولى فيما هو كسب العبد فعند تكذيب المولى تصير دعوى الإحلال كالمعدوم وبدونه يثبت النسب من العبد

التالي السابق


الخدمات العلمية