قال : ولا تجوز ; لأنه ليس له ولاية على النافلة ، ولا في ماله في حياة الأب فكان هو كسائر الأجانب فإن كان الأب [ ص: 118 ] ميتا فالجد في الولاية قائم مقام الأب بعد وفاته لصحة دعوة النسب منه ، وإن كان الجد من قبل الأم لم تجز دعوته في الوجهين جميعا ; لأنه لا ولاية له على ولد ابنته ، ولا في ماله فلا يمكن إيجاد شرط الدعوة وهو تملك الجارية عليه بالاستيلاد ، وإن كان قد وطئ جاريته ، ثم ولدت فلم تدعه ، وادعاه أبوه جازت دعوته ; لأن موطوءة الابن محتملة للنقل إلى الأب بالعوض ، وإن كانت لا تحل له فيتحقق فيها ما هو شرط الدعوة دعوة الجد إذا كان الأب حيا