الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ولا تجوز دعوة الجد إذا كان الأب حيا ; لأنه ليس له ولاية على النافلة ، ولا في ماله في حياة الأب فكان هو كسائر الأجانب فإن كان الأب [ ص: 118 ] ميتا فالجد في الولاية قائم مقام الأب بعد وفاته لصحة دعوة النسب منه ، وإن كان الجد من قبل الأم لم تجز دعوته في الوجهين جميعا ; لأنه لا ولاية له على ولد ابنته ، ولا في ماله فلا يمكن إيجاد شرط الدعوة وهو تملك الجارية عليه بالاستيلاد ، وإن كان قد وطئ جاريته ، ثم ولدت فلم تدعه ، وادعاه أبوه جازت دعوته ; لأن موطوءة الابن محتملة للنقل إلى الأب بالعوض ، وإن كانت لا تحل له فيتحقق فيها ما هو شرط الدعوة

التالي السابق


الخدمات العلمية