قال : ولو كانت قضيت بالأمة للذي في يديه لدعواه أمته الولد فيها ، وقضيت لكل واحد منهما بالابن الذي ادعاه وهو في يديه ; لأن كل واحد منهما يدعي نسب أحد الولدين وخصمه لا ينازعه في ذلك وكل واحد من الولدين محتاج إلى النسب ، وذلك كاف للقضاء بنسبة منه بمجرد الدعوة فكيف إذا أثبته بالبينة بخلاف ما سبق فإن المنازعة بينهما هناك في نسب الولدين فرجحنا المقضي له بالجارية ; لأن استحقاقه الأصل شاهد له فيما يدعي من نسب الولد ; ولأنا قضينا له بالفراش حين قضينا بأمية الولد من جهته في الأم ، وثبوت النسب باعتبار الفراش فإذا ادعاه كان أولى به ، وإذا نفاه ثبت من الذي ادعاه لإقامة البينة عليه ، واحتمال أن يكون لما ادعاه سببا صحيحا أمة في يد رجل ، وفي يديه ولد لها فجاء آخر يدعيها ، ولا يدعي ولدها وفي يده ، ولد لها آخر يدعيه ، وأقام البينة على دعواه ، وأقام الذي هو في يديه البينة أن الأمة أمته ، ولدت الابن الذي في يديه منه ، ولا يعرف أي الولدين أكبر ، وقد ولدتهما في بطنين