قال فهما ابناه ; لأنه لما بقي أحد الولدين عنده فدعوته فيه صادفت ملكه فيثبت نسبه منه ، ومن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر ، ولكن لا ينتقض عتق المشتري ولا البيع ; لأن أصل العلوق بهما لم يكن في ملك البائع فدعوته دعوة التحرير فينزل منزلة الإعتاق ، والتوأمان ينفصل أحدهما عن الآخر في الإعتاق ، فليس من ضرورة عتق أحدهما بدعوة البائع إبطال البيع ، وعتق المشتري في الآخر بخلاف ما إذا كان العلوق بهما في ملك البائع ، فإن دعوته هناك دعوة استيلاد يستند إلى وقت العلوق فيثبت به حرية الأصل للذي بقي عنده ، ومن ضرورته حرية الأصل للآخر فلهذا بطل البيع والعتق . : أمة ولدت ولدين في بطن واحد ، ولم يكن أصل الحبل عند هذا المولى فباع أحدهما ، وأعتقه المشتري ، ثم ادعاهما البائع
( ألا ترى ) أن فإن كان أصل العلوق في ملكهما لم يضمن من قيمة الولد لشريكه شيئا ، وإن لم يكن أصل العلوق في ملكهما ضمن نصف قيمة الولد لشريكه إن كان موسرا ; لأن دعوته دعوة تحرير فيجعل بمنزلة إعتاقه الولد مقصودا الجارية المشتركة بين اثنين إذا ولدت فادعاه أحدهما