قال فإني أقضي به للذي أعتقه ; لأن في هذه البينة زيادة الحرية فلو رجحنا بينة ذي اليد جعلناه مملوكا له ، وكيف يجعل مملوكا ، وقد قامت البينة على الحرية ، ولو كان المدعي دبره أو كاتبه لم يستحق بهذا شيئا أما في الكتابة لا إشكال ; لأنه عقد محتمل للفسخ كالبيع والإجارة فكأنه أقام البينة على تصرفه فيه ببيع أو إجارة فلا يترجح به . عبد في يد رجل أقام رجل البينة أنه عبده ولد في ملكه ، وأنه أعتقه ، وأقام ذو اليد البينة أنه عبده ولد في ملكه
وأما في التدبير فقد أعاد المسألة في آخر الكتاب ، وجعله كالعتق ففيه روايتان .
وجه تلك الرواية : أن بالتدبير يثبت له حق عتق لا يحتمل الفسخ فكان معتبرا بحقيقة العتق ; لأنه يثبت الولاء على العبد ببينته في الموضعين جميعا ، وإذا كان الولاء هو المقصود ، والملك بيع فتترجح بينة الخارج لهذا .
وجه هذه الرواية : أن التدبير لا يخرجه من أن يكون مملوكا كالكتابة فكان الملك هو المقصود بالإثبات لكونه قائما فتترجح بينة ذي اليد لإثبات الولادة في ملكه بخلاف العتق فإن الملك لا يبقى بعد العتق فيكون المقصود هناك إثبات الولاء ، ولو أقام الخارج البينة أنه ابنه ولد في ملكه ، وأقام ذو اليد البينة أنه عبده ولد في ملكه قضى به للمدعي ; لأن في بينته إثبات الحرية فإن المولود من أمته في ملكه حر الأصل ، وإذا كان يترجح عنده إثبات حرية العتق [ ص: 82 ] فعند إثبات حرية الأصل أولى