قال : ولو كان أهل الذمة أنه ابنه من امرأته هذه وهي مثله فإنه يقضي ببينة الخارجين ; لأن في بينتهما زيادة إثبات الحرية للولد ، والبينات للإثبات فتترجح بزيادة الإثبات الصبي في يد عبد ، وامرأته الأمة ، وأقاما البينة أنه ابنهما ، وأقام آخر من العرب أو من الموالي أو من