الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : وإذا كان قباء محشوا في يد رجل فأقام رجل البينة أنه له قطعه وحشاه ، وخاطه في ملكه ، وأقام ذو اليد البينة على مثل ذلك فإنه يقضى به للمدعي ; لأن الحشو والخياطة قد تكون [ ص: 72 ] غير مرة فلم تكن في معنى النتاج ، وكذلك الحبة المحشوة والفرو ، وكل ما يقطع من الثياب والبسط ، والأنماط والوسائد ; لأن هذا مما يتكرر ، وكذلك الثوب المصبوغ بالعصفر أو الزعفران أو الورس إذا أقام الخارج ، وذو اليد كل واحد منهما البينة على أن له صبغه في ملكه ; لأن الثوب يصبغ غير مرة ، وقد يصبغ على لون ، ثم يصبغ على لون آخر فلم يكن ذلك في معنى النتاج ، وكذلك أواني الصفر ، والحديد يقضى به للمدعي إلا أن يعلم أنه لا يصبغ إلا مرة فحينئذ يكون في معنى النتاج ، وكذلك الأبواب ، والسرر والكراسي إذا أقام كل واحد منهما البينة أنه يجره في ملكه فإن كان ذلك لا يكون إلا مرة واحدة يقضى به لذي اليد ; لأنه يكون في معنى النتاج فإن كان يكون غير مرة أو لا يعلم يقضى بها للمدعي ; لأنه ليس في معنى النتاج وعلى هذا الخفاف والنعال ، والقلانس .

التالي السابق


الخدمات العلمية