ولو فعند شهد أربعة على رجل بالزنا ولم يحصن فجلده الإمام وجرحته السياط ثم رجعوا عن الشهادة رحمه الله ليس عليهم أرش الجراحة خلافا أبي حنيفة لهما وقد بينا في الحدود .
ولو فلا ضمان عليهم بالإتلاف كما لو باشروا ضربا غير مؤثر وعلى هذا حد القذف وحد الخمر والتعزير لم تجرحه السياط