وفي النوادر : لو : لم يحل له أن ينتفع بالدينار ، ما لم يؤد الضمان ; لأن صاحب الدراهم إذا استحق دراهمه فسد العقد ، ووجب عليه رد الدينار ، فكانت كالمقبوض بحكم عقد فاسد . بخلاف ما لو نقدها في ثمن الطعام ; لأنه بالاستحقاق هناك لا يبطل الشراء ، بل يبقى الثمن دينا في ذمته - كما كان - . وعلى هذا قالوا : لو اشترى دينارا بعشرة دراهم ، ونقد الدراهم المغصوبة ، لم يحل له أن يطأها ; لأنه لو استحق الثوب لزمه رد الجارية ، ولو غصب ثوبا واشترى به جارية : حل له أن يطأها ; لأن المغصوب منه إذا استحق الثوب ، لا يبطل النكاح ولا التسمية . تزوج بالثوب المغصوب امرأة