( قال ) رجل ، أو على أن للبائع خيارا فيه ، أو ادعى صدقة أو هبة وكذبه صاحبها ولم يكن له بينة درئ الحد عنه ; لأن ما ادعاه لو كان ثابتا لكان مسقطا للحد عنه ، فكذلك إذا ادعى ذلك كما لو ادعى نكاحا أو شراء صحيحا وهذا ; لأنه لو أقام على ذلك شاهدا أو استحلف مولى الأمة ، فأبى أن يحلف يدرأ الحد عنه ; لأن انعقاد السبب مورث شبهة ، وإن امتنع ثبوت الحكم لمانع ، فكذلك إذا قال : لا بينة لي ; لأنه متى آل الأمر إلى الخصومة والاستحلاف سقط حد الزنا ، وكذلك لو شهد عليه الشهود بالزنا ، وشهدوا أنه أقر بذلك فقال لست أملك الجارية ، ثم ادعى عند القاضي هبة أو بيعا درئ عنه الحد لما قلنا زنى بأمة ثم قال : اشتريتها شراء فاسدا